المادة الخامسة والثلاثون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تداول اي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه او استرجاعه من السوق، او حظر تداوله.
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.