المادة الخامسة والثلاثون من نظام الغذاء
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الغذاء؟
لا يجوز تداول اي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه او استرجاعه من السوق، او حظر تداوله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: