مع مراعاة احكام الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام تتولى الهيئة ادارة المطارات التابعة لها والاشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها الترخيص لغيرها للقيام بكل هذه الاعمال او بعضها، على ان يتم ذلك وفقا لما تقرره الانظمة والتعليمات في هذا الخصوص وبما لا يؤثر على امن وسلامة الطيران المدني.