للسوق ان تقوم بالتحقيق والتفتيش على اي وسيط او وكيل وسيط للتاكد من كون هذا الشخص او شخص اخر خالف او يخالف او قامت قرائن على انه على وشك ان يخالف لوائح السوق وتعليماتها، وتشمل صلاحيات السوق للتحقيق والتفتيش صلاحية طلب الاشخاص للشهادة والمستندات والسجلات والوثائق التي ترى السوق انها ضرورية، او لها علاقة بالتحقيق. ويجوز لها ان تطلب حضور الشهود وتقديم الوثائق والادلة، كما يجوز ان يتم التفتيش في اي مكان توجد فيه السجلات. وتقوم السوق بممارسة صلاحياتها بالتفتيش والتحقيق من خلال الحصول على قرار بالاستدعاء والاستجواب والتفتيش او غيره من لجنة الفصل. وعلى اللجنة الاستجابة لطلب السوق باصدار القرار اللازم ما لم يثبت لديها ان الطلب مشوب بالتعسف، او سوء استعمال السلطة. تعديلات المادة المادة الخامسة والثلاثون: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.