المادة الخامسة والثلاثون من نظام الزراعة
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الزراعة؟
للوزير تفويض بعض مهماته -المسندة اليه بمقتضى المواد السابقة من النظام- الى اي من الجهات العامة المرتبطة بالوزارة او به تنظيميا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: