المادة الخامسة والثلاثون
من نظام الزراعة
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير تفويض بعض مهماته -المسندة اليه بمقتضى المواد السابقة من النظام- الى اي من الجهات العامة المرتبطة بالوزارة او به تنظيميا.
من نظام الزراعة
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.