المادة الخامسة والثلاثون من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الدفاع المدني؟
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض مع احكامه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: