المادة الخامسة والثلاثون
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على مدير البنية التحتية الاشراف على تنفيذ اعمال التشغيل والصيانة والتطوير لشبكة الخطوط الحديدية وفقا لاحكام النظام وشروط الترخيص. وللهيئة توجيه المدير بتوفير شبكة او مرافق جديدة، او تطوير شبكة او مرافق قائمة. يعد مخالفا لاحكام النظام كل من ارتكب ايا من الافعال الاتية: الاخلال في المحطات والمرافق بالقواعد المنظمة لاستخدام الخطوط الحديدية. استخدام الخطوط الحديدية او جزء منها لغير الغرض المخصصة لها. وقوف الاشخاص او العربات او الاليات او السيارات، او ترك الحيوانات؛ داخل حرم الخطوط الحديدية. عبور الخطوط الحديدية او جسورها، او ترك الحيوانات تعبرها او تجتازها، من غير الاماكن المخصصة لذلك. اجتياز السياج الحامي للخطوط الحديدية، او قطعه. تشييد اي انشاءات مؤقتة او دائمة او القيام باي اعمال قد تعيق رؤية مسار الخطوط الحديدية او اشاراته. التشويش او التاثير -باي طريقة كانت- على امكانية رؤية الخطوط الحديدية او سير القطارات والقاطرات والعربات عليها. تثبيت اي عوائق او معدات من شانها التاثير في اداء الخطوط الحديدية او اصولها، او ان تؤدي الى اعاقة ادائها لوظائفها. وضع اليد على حرم الخطوط الحديدية او جزء منها بقصد التملك او الانتفاع او الاستعمال او الارتفاق، باي شكل من الاشكال. القيام باي عمل قد يتسبب في انزلاقات ارضية او انهيارات او تفتيت للتربة او يهدد ايا من انشاءات الخطوط الحديدية او بنيتها التحتية. قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخطوط الحديدية او اتلافها او استخدامها او الانتفاع بها، سواء تلك التي على سطح الارض او داخلها. تخريب او تعطيل او اتلاف البنية التحتية او اي من مرافق او تجهيزات الخطوط الحديدية، او سرقتها. تعريض سلامة الخطوط الحديدية او اي من مرافقها للخطر، او التسبب بذلك نتيجة اهمال او تقصير. التسبب -نتيجة اهمال او تقصير- في تصادم قطار او قاطرة او عربة، او في خروجها عن مسارها. تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص. الاخلال بشرط او قرار صادر من الهيئة او باي من شروط الترخيص. تقديم معلومة مزورة او مضللة او غير صحيحة للهيئة. الاخلال بمتطلبات السلامة وشروطها. عدم ابلاغ المرخص له عن حادث او عارض او خرق امني، او اهمال او تقصير في ذلك. عدم تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة بناء على اختصاصاتها التنظيمية والرقابية. اعاقة اي مختص بالتحقيق الفني او التفتيش من منسوبي الهيئة او من تكلفه بذلك، او منعه من الدخول او الوصول للمرافق او النظم او البرامج اللازمة لتشغيل الخطوط الحديدية لاداء مهماته. الاخلال بالمنافسة فيما يتصل بتشغيل اصول الخطوط الحديدية او تقديم خدماتها. الاخلال باي من احكام النظام او اللائحة. التوقف عن مزاولة النشاط المرخص له دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة.