يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٥٧) بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٨ه ، لتكون بالنص الاتي: “يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، او ايفادهم للدراسة في الداخل؛ وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد لائحتا الابتعاث والايفاد قواعد ذلك، وشروطه، واجراءاته”. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٩) وتاريخ ١٩-١٠-١٤٤١ه. لتكون بالنص الاتي: يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، او ايفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل. وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والايفاد.