المادة الخامسة والثلاثون
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يجوز حل المؤسسة اختياريا او دمجها في مؤسسة اخرى الا بموافقة المؤسس او المؤسسين ، او وفقا لما تقضي به اللائحة الاساسية. ٢ – تتخذ الوزارة – في الحالات الواردة في المادة (الثالثة والعشرين) – ما يلزم للمحافظة على اموال المؤسسة واستمرارها ، ولها في سبيل ذلك عزل مجلس امناء المؤسسة او اي من المسؤولين التنفيذيين فيها ، او تعليق نشاطها مؤقتا ، على انه لا يجوز حل المؤسسة الا في حالة ثبوت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية او استحالة تحقيقها لاهدافها ، مع التقيد في كل الاحوال بوصية المؤسس او المؤسسين وشروطهم وبما تقضي به اللائحة الاساسية. ٣ – يصدر اي اجراء تتخذه الوزارة – استنادا الى الفقرة (٢) من هذه المادة – بقرار مسبب من الوزير بعد انذار المؤسسة.