المادة الخامسة والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
١\- لا يجوز حل المؤسسة اختياريا او دمجها في مؤسسة اخرى الا بموافقة المؤسس او المؤسسين ، او وفقا لما تقضي به اللائحة الاساسية. ٢ – تتخذ الوزارة – في الحالات الواردة في المادة (الثالثة والعشرين) – ما يلزم للمحافظة على اموال المؤسسة واستمرارها ، ولها في سبيل ذلك عزل مجلس امناء المؤسسة او اي من المسؤولين التنفيذيين فيها ، او تعليق نشاطها مؤقتا ، على انه لا يجوز حل المؤسسة الا في حالة ثبوت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية او استحالة تحقيقها لاهدافها ، مع التقيد في كل الاحوال بوصية المؤسس او المؤسسين وشروطهم وبما تقضي به اللائحة الاساسية. ٣ – يصدر اي اجراء تتخذه الوزارة – استنادا الى الفقرة (٢) من هذه المادة – بقرار مسبب من الوزير بعد انذار المؤسسة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: