المادة الخامسة والثلاثون
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز منح القطاع التعاوني التسهيلات والمزايا الاتية: 1 - منح الاراضي للجمعيات. 2 - اعطاء الافضلية في تاجير المواقع الحكومية على الجمعيات وباسعار تشجيعية. 3 - تسهيل اجراءات اقراضها من صناديق الاقراض الحكومية المختلفة وبخاصة ما يتعلق بالضمانات، وتوسيع دائرة الاقراض. 4 - تسهيل اجراءات استيرادها لاحتياجات اعضائها والمتعاملين معها.