المادة الخامسة والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية؟
يجوز منح القطاع التعاوني التسهيلات والمزايا الاتية: 1 - منح الاراضي للجمعيات. 2 - اعطاء الافضلية في تاجير المواقع الحكومية على الجمعيات وباسعار تشجيعية. 3 - تسهيل اجراءات اقراضها من صناديق الاقراض الحكومية المختلفة وبخاصة ما يتعلق بالضمانات، وتوسيع دائرة الاقراض. 4 - تسهيل اجراءات استيرادها لاحتياجات اعضائها والمتعاملين معها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: