المادة الخامسة والثلاثون من نظام الجامعات
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الجامعات؟
يكلف عميد الكلية او العمادة او المعهد بقرار من رئيس الجامعة ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد وفق القواعد التي يقرها مجلس امناء الجامعة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: