المادة الخامسة والثلاثون من نظام التوثيق
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام التوثيق؟
يجوز تدوين بيانات التوثيق الكترونيا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقا لاحكام نظام التعاملات الالكترونية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: