المادة الخامسة الثلاثون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الخامسة الثلاثون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة الثلاثون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟
يجوز ان تتم الاجراءات المنصوص عليها في النظام الكترونيا. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: