المادة الخامسة والثلاثون
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمتقاعد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته، وبالنسبة للمستحقين عنه من تاريخ اليوم التالي لوفاته.