المادة الخامسة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه؟
يحق لمن كان قاصرا او فاقدا للاهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري ان يطعن فيه امام المحكمة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر، او سنتين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الاهلية اهليته الشرعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: