يحق لمن كان قاصرا او فاقدا للاهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري ان يطعن فيه امام المحكمة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر، او سنتين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الاهلية اهليته الشرعية.