تكون اللغة العربية هي اللغة التي تصدر بها وثائق الطرح ويبرم بها العقد او العقد التابع – ويجوز اصدار وثائق الطرح وابرام العقد او العقد التابع – بلغة اخرى بعد موافقة الجهة المختصة.