المادة الخامسة والثلاثون من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام البلديات والقرى؟
تتالف موارد البلدية من: ١ – رسوم البلدية المباشرة التي تجبيها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشرة التي تخصصها الدولة للبلديات وتجبيها لصالحها. ٢ – الغرامات. ٣ – ايرادات اموال البلدية. ٤ – الوصايا والهبات. ٥ – الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتامين نفقات استثنائية طارئة. ٦ – الاعانات والمخصصات التي تعتمدها الدولة للبلدية. ٧ – الموارد الاخرى الماذون بها نظاما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: