المادة الخامسة والثلاثون
من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المخالف ازالة الاثار المترتبة على المخالفة واعادة التاهيل ودفع التعويضات المترتبة على المخالفة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.