المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإفلاس؟
يعد المقترح مستوفيا لمعايير العدالة اذا توافرت فيه الشروط الاتية: ا \- مراعاة اجراءات تصويت الدائنين عليه. ب\- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح. ج \- مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالاخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: