يعد المقترح مستوفيا لمعايير العدالة اذا توافرت فيه الشروط الاتية: ا \- مراعاة اجراءات تصويت الدائنين عليه. ب\- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح. ج \- مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالاخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.