المادة الخامسة والثلاثون من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الأعلاف؟
للهيئة الاستعانة بمن تراه من الجهات الحكومية او غيرها؛ للقيام بمهمة مسندة اليها بموجب النظام واللائحة، عدا ايقاع العقوبات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: