المادة الخامسة والثلاثون
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة الاستعانة بمن تراه من الجهات الحكومية او غيرها؛ للقيام بمهمة مسندة اليها بموجب النظام واللائحة، عدا ايقاع العقوبات.
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.