تعديلات المادة 1. على كل طالب رخصة تعدين او رخصة منجم صغير او رخصة الاغراض العامة ان يضمن في طلبه دراسة الاثر البيئي والاجتماعي وخطة اعادة تاهيل الموقع والاغلاق وفق ما تحدده اللوائح، ويلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من اي مخلفات خطرة او اي ضرر بيئي اخر وفق ما تحدده اللوائح. 2. يكون اعتماد دراسة الاثر البيئي من الجهة المختصة نظاما عن البيئة في المملكة خلال مدة (60) يوما من تسلم الدراسة، وللوزير زيادة المدة لبعض الانشطة التعدينية. 3. يكون اعتماد خطة اعادة التاهيل والاغلاق من الوزارة بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالبيئة. 4. على كل طالب رخصة تعدين ورخصة منجم صغير ان يضمن في طلبه دراسة للجدوى الاقتصادية للمشروع تتضمن المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية الواقعة ضمن موقع الرخصة او بقربها ودعم المحتوى المحلي، وتكلفة اعادة تاهيل الموقع والاغلاق. 5. على كل طالب رخصة كشف ورخصة محجر مواد بناء ان يضمن في طلبه خطة لادارة الاثر البيئي تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات التي تضعها الجهة المختصة بالبيئة. وان يقدم خطة لادارة الاثر الاجتماعي للانشطة التي تتضمن المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية وفقا لما تحدده اللوائح.