المادة الخامسة والثلاثون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المفتش ابراز بطاقته الوظيفية عند تاديته لاعمال التفتيش والضبط، وعلى المنشاة تمكينه من اداء عمله، وعدم اعاقته.