المادة الخامسة والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
على المفتش ابراز بطاقته الوظيفية عند تاديته لاعمال التفتيش والضبط، وعلى المنشاة تمكينه من اداء عمله، وعدم اعاقته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: