المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية؟
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على اي انسان او توقيفه الا بامر من السلطة المختصة بذلك.
آخر تحديث: