1 - لا يجوز بيع الاثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة. 2 - دون اخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، لا يجوز اهداء الاثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.