المادة الخامسة والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
1 - لا يجوز بيع الاثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة. 2 - دون اخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، لا يجوز اهداء الاثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: