المادة الخامسة والثلاثون
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص الهيئة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما ياتي: ا- الاعلان عن تعرفة الاسعار او الترويج لها او التعديل عليها. ب- الدخول في اتفاقيات مع مقدم خدمة خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي او اي خدمة اخرى. ج- تاسيس بطاقات الاتصال، او بيعها، او ترويجها، او استخدامها.