المادة الخامسة والثلاثون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للجنة المحلية تقييد تصرف الباحث بالنتائج المستخلصة من اجراء البحث على المادة الوراثية، اذا كانت تضر بالمصلحة العامة، على ان توافق اللجنة الوطنية على ذلك.