المادة الخامسة والثلاثون
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات ومهمات الجهات القضائية والرقابية، تضع الهيئة الاليات اللازمة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتطبيق احكام اللائحة والعمل على معالجتها. ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والرفع عما يلزم الى الجهات المختصة حيال ذلك.