دون اخلال باختصاصات ومهمات الجهات القضائية والرقابية، تضع الهيئة الاليات اللازمة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتطبيق احكام اللائحة والعمل على معالجتها. ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والرفع عما يلزم الى الجهات المختصة حيال ذلك.