المادة الخامسة والثلاثون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) على عقود اجراء اصلاحات السفينة.
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.