المادة الخامسة والثلاثون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من النظام البحري التجاري؟
تسري احكام المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) على عقود اجراء اصلاحات السفينة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: