المادة الخامسة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم؟
يبين النظام احكام الجنسية العربية السعودية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: