المادة 35
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 35 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون ابتعاث الموظفين للدراسة للخارج، او ايفادهم لل دراسة في الداخل؛ وفق مقتنيات مصلحة .العمل، وتحدد الئحتا االبتعاث وااليفاد قواعد ذلك، وشروطه، واجراءاته( 1) /(