المادة 35 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 35 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 35 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
يكون ابتعاث الموظفين للدراسة للخارج، او ايفادهم لل دراسة في الداخل؛ وفق مقتنيات مصلحة .العمل، وتحدد الئحتا االبتعاث وااليفاد قواعد ذلك، وشروطه، واجراءاته( 1) /(
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: