المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
تسري احكام المادة الثامنة عشرة من النظام، والمادة الرابعة والثلاثين من اللائحة على الفصل في الدفع بعدم الاختصاص الولائي والمكاني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: