المادة الخامسة والثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم الطلب بموجب الفقرة (1) والفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.