المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
يقدم الطلب بموجب الفقرة (1) والفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: