35
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 35 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش ان يضع الاختام على الاماكن التي فيها اثار او اشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، او ان يضعها تحت الحراسة. ويجب اعلام الهيئة بذلك فورا، ولعضو الهيئة المختص اقرار ذلك الاجراء اذا راى ضرورة الى ذلك.2 - يتبع في شان تحريز وحفظ الاسلحة المضبوطة الاجراءات والقواعد الخاصة بالتحفظ عليها، واذا كانت المضبوطات مواد يشتبه في كونها متفجرات؛ فيستدعى خبير متفجرات لتحديد نوعها وتحريزها وحفظها بمعرفته. ويتبع في شان المواد المخدرة التعليمات الخاصة بضبطها وتحريزها وتحليلها مخبريا.3 - اذا كانت المضبوطات من النقود، فتجرد ويبين نوعها ومقدارها وتودع لدى الجهة المختصة، واذا كانت المضبوطات من الاشياء الثمينة كالمجوهرات؛ فتجرد، وتوصف، وتصور، ويبين مقدارها بالكيل او الوزن او العد، مع تحريزها، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه متخذ الاجراء، وتودع لدى الجهة المختصة.4 - يجب ان تتعدد اجراءات التحريز وتتعدد الاحراز بتعدد المتهمين، او بتعدد انواع المضبوطات او تعدد اماكنها ولو كان المتهم واحدا. ويجب ان تحرز كل المضبوطات اذا كان بها اثار سموم او دماء او غيرها، او كان هناك احتمال باشتمالها على تلك الاثار.5 - يكون تسليم وتسلم الاشياء المحرزة المحفوظة في الاماكن المذكورة في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من النظام بموجب محضر يشتمل على عدد المحرزات، ووصف كل منها، ورقم القضية المتعلقة بها، ونوعها وموجز عنها، واسماء اطرافها؛ يوقعه المسلم والمتسلم، ويضم هذا المحضر الى ملف الدعوى، وتودع نسخة منه في سجل خاص لدى ادارة جهة الضبط الجنائي.6 - لا يجوز لجهات حفظ المحرزات المضبوطة التصرف في اي منها، الا باذن مكتوب من الهيئة. ويصدر هذا الاذن - بحسب الاحوال - من فرع الهيئة المعني او من دائرة التحقيق المختصة.