المادة الخامسة والثلاثون
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاریخ صدور اللائحة.