١\- اذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع مستندة الى حق سابق على البيع او ايل الى مدعي الاستحقاق من البائع؛ جاز للمشتري حبس الثمن حتى يقدم البائع ضمانا مناسبا برد الثمن عند ثبوت الاستحقاق. وللبائع ان يطلب من المحكمة تكليف المشتري ايداع الثمن لدى الجهة التي يحددها وزير العدل بدلا من تقديم الضمان. ٢\- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة اذا تبين للمشتري ان في المبيع عيبا مضمونا على البائع.