المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المشتري باداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم، واذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، لزم اداؤه في مكان العقد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.