المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ان يزيد مبلغ التامين على الحد الاعلى من المبالغ الاتية: 1- ثمن شراء البضاعة في زمان الشحن ومكانه, او سعرها الجاري في هذا الزمان والمكان اذا كانت غير مشتراة، مضافا اليه مصروفات نقل البضاعة الى ميناء الوصول, والربح المتوقع. 2- قيمة البضاعة في زمان الوصول ومكانه, او في التاريخ الذي كان يجب ان تصل فيه في حالة هلاكها. 3- ثمن بيع البضاعة اذا باعها المؤمن له مضافا اليه المبالغ الاخرى التي قد يتفق عليها في عقد البيع.