١\- للبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا او كفالة. واذا هلك المبيع او تلف في يد البائع وهو حابس له كانت تبعة ذلك على المشتري. ٢\- اذا قبل البائع تاجيل الثمن سقط حقه في حبس المبيع ولزمه تسليم المبيع للمشتري.