المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يلزم المشتري اداء الثمن قبل تسلم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
آخر تحديث: