المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا تسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء (مائة وثمانين) يوما من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة اطول. ٢\- ليس للبائع ان يتمسك بانقضاء المدة الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه. ثانيا: التزامات المشتري