تكون البضائع مشمولة بالتامين دون انقطاع في اي مكان توجد فيه اثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان في وثيقة التامين. ومع ذلك يجوز للمؤمن طلب زيادة قسط التامين اذا بقيت البضائع في ميناء او استغرق مرور السفينة وقتا للالتجاء الى احد الموانئ او تغيير طريقها المعتاد, وذلك مع مراعاة احكام المادة (الاولى بعد الثلاثمائة) من النظام.