المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري؟
يكون التامين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة، او بوثيقة عائمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: