المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا رضي المشتري بالعيب صراحة او ضمنا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن. ٢\- يسقط حق المشتري في الفسخ، وله الرجوع بفرق الثمن في الحالات الاتية: ا\- اذا تصرف في المبيع تصرفا يخرجه عن ملكه، فان عاد الى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقه في الفسخ. ب\- اذا رتب على المبيع حقا للغير لا يخرجه عن ملكه وتعذر تخليصه منه خلال مدة معقولة. ج\- اذا هلك المبيع او تعيب بفعله او بعد تسلمه له. د\- اذا زاد في المبيع زيادة متصلة غير متولدة منه قبل التسلم او بعده.
آخر تحديث: