المادة الأربعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا تسلم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد ان يتمكن من ذلك وفقا للمالوف في التعامل، فاذا كشف عيبا يضمنه البائع فعليه ان يعلمه به خلال مدة معقولة، فان لم يفعل عد قابلا للمبيع بما فيه من عيب. ٢\- اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، فعليه ان يعلم به البائع بمجرد ظهوره، والا عد قابلا للمبيع بما فيه من عيب.