المادة الرابعة والثلاثون
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزير ان يوقف مؤقتا ترخيص مزاولة المهنة حتى صدور قرار لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والعشرين) من هذا النظام، وذلك في حالة التلبس بارتكاب المخالفة او توافر ادلة وقرائن ترجح الادانة بارتكاب المخالفة، واذا كان سيترتب على هذا الايقاف المؤقت الحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه، ويحق لمن صدر بحقه هذا الامر التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من ابلاغه به.