المادة الرابعة والثلاثون
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تخطيط الاراضي ولا تقسيمها ولا دمج عقار باخر، ولا الترخيص عليها باي نشاط، وذلك بالنسبة الى الاراضي او العقارات المحددة في مخطط المشروع؛ اعتبارا من تاريخ ابلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بقرار البدء في اجراءات نزع الملكية.