المادة الرابعة والثلاثون
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من خالف ايا من احكام هذا النظام او لائحته بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: 1 - غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال. 2 - اغلاق المصنع او المستودع الى حين تصحيح المخالفة. 3 - الغاء ترخيص المصنع او المستودع. 4 - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.