المادة الرابعة والثلاثون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الاموال المرتبطة بجريمة غسل اموال التي لا تستند على ادانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته او هربه او غيابه او عدم تحديد هويته.