المادة الرابعة والثلاثون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على الطبيب ان يحرر لنفسه او لاحد افراد عائلته وصفة لادوية تحتوي على مواد مخدرة او مؤثرات عقلية باي كمية كانت.