المادة الرابعة والثلاثون
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اي شخص حصل على اي معلومة -اثناء تطبيق احكام النظام او بسبب قيامه باي عمل يتعلق به- افشاء تلك المعلومة او الافادة عنها باي طريقة، ويستمر الحظر حتى بعد انتهاء اجراءات المعالجة او علاقته بالعمل. لا يشمل الحظر -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- تبادل المعلومات بين موظفي الجهة المختصة، او بين المشترين المحتملين، او بين المستشارين المهنيين الذين تعينهم الجهة المختصة او توافق على تعيينهم، او تبادلها مع الجهات ذات العلاقة في المملكة، او الجهات المختصة باجراءات المعالجة خارج المملكة، بشرط ان يتم هذا التبادل في اطار اتخاذ اجراءات المعالجة وتطبيق احكام النظام. للجهة المختصة ان تاذن بافشاء المعلومات وتبادلها، للاشخاص المحظور عليهم ذلك؛ في اي من الحالات التي يتطلبها تنفيذ اجراءات المعالجة، او ضمان الاستقرار المالي في المملكة، او في دولة اخرى، على ان يكون افشاء المعلومات وتبادلها خاضعين لمتطلبات المحافظة على السرية التامة لتلك المعلومات، وفي الحدود التي تستلزمها تلك الحالات. تعاقب الجهة المختصة من يخالف حكم هذه المادة بغرامة لا تزيد على (خمسمائة) الف ريال. ولمن صدرت العقوبة في حقه، التظلم منها وفق حكم الفقرة (5) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.