المادة الرابعة والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية؟
تختص الهيئة الصحية الشرعية بالاتي : 1 - النظر في الاخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - ارش). 2 - النظر في الاخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة او تلف عضو من اعضاء الجسم، او فقد منفعته، او بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: